الصفحة 81 من 127

-طلاق الحائض يقع، لكن إذا لم يشهد لا يقع، وليس المقصود بالإشهاد الحضور، بل يقول اشهد أني طلقت زوجتي، وإن لم يشهد لم يأثم لعدم نفاد الطلاق، بل لعله يؤجر. ش17/ 1

-الفرق بين الطلاق السني والبدعي أن السني يشترط فيه أن تكون طاهرا، وطهر لم يجامعها فيه ولم يسبق بطلاق وقع في الحيض. ش17/ 1

-هل هناك طلاق بدعي يقع؟ طلاقها وهي حائض محرم وبدعي، لكنه يقع، لكن إن لم يشهد لا يقع.

-الطلاق في حال الغضب وطلاق المكره لا يقع. ش17/ 1

-رجل طلق امرأته ثلاثا ثم زاد بينهما الخصام في نفس المجلس فقال أنت محرمة عليّ كأمي؟ إن وقع الطلاق فلا يجري حكم الظهار، وإن لم يقع يمشي الظهار. ش12/ 1

-المطلقة طلاقا بائنا تقضي عدتها في دار أهلها سواء كان بطلب منها أو من زوجها بخلاف المطلقة طلاقا رجعيا فلا يجوز إخراجها. ش28/ 1

-الطلاق حق بيد الرجل (الرجال قوامون على النساء) ، فإذا تاقت نفس الرجل لامرأة أجمل من زوجته فله أن يطلقها، ولو كانت صوامة قوامة كما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وهي صوامة قوامة، لكن إن أمكن الجمع بينهما ورضيت الأولى فهو بلا شك أولى، أما إن أراد طلاق زوجته ليتمتع ببنات الهوى فهذا حرام، فالطلاق مباح لا كما يدندن حوله بعض أنصار النساء ممن تأثروا بدعوة التبشير ويفخرون بما ليس من مفاخر الإسلام (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) فهو غير صحيح المعنى ولا المبنى، فضيقوا دائرة الطلاق المباح حتى وصل في بعض المحاكم الشرعية أن جُعل الطلاق بيد القاضي وليس الزوج، وهذا خطأ شرعا، لأنه ما يدري القاضي العلاقة الموجودة بين الزوجين ومن أين له الدخول في بواطنهما. ش36/ 1

-قسمة الوالد أمواله بين أولاده قبل وفاته: إن كان على سبيل الهبة فيجب تساوي الذكر والأنثى، وإن كان على سبيل الإرث فهذا سابق لأونه وقد يوجد النزاع بين الأولاد. ش 2/ 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت