-أفضلية صلاة الجنازة في المصلى على المسجد لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها في المصلى حتى أنكر ذلك بعض الصحابة فقالت: ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله على ابني البيضاء إلا في المسجد، وحديث (من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له) الأصل أن الصلاة الفريضة في المسجد أفضل، فدفعا لمثل هذا التوهم لا سيما وقد صلى الرسول عليه السلام على الجنازة في المسجد، قال (فلا شيء له) يعني كأجر زائد على الصلاة في المصلى، وهذا الحديث له رواية أخرى (فلا شيء عليه) لكن الأولى أرجح من تتبع الروايات. ش28/ 1
-يجب الزكاة على حلي النساء سواء أعد للزينة أو التجارة. ش 15/ 1
-من ظل سنين لا يزكي زكاة الحلي فمتى تاب وتمكن لا بد أن يزكي عن تلك السنين، لأن الزكاة ليست مؤقتة أولها وآخرها كالصلاة، وإنما تجب مع بلوغ النصاب وتمام الحول ويستمر الوجوب حتى آخر رمق في حياة المكلف، والسر أنها من حقوق العباد فإذا لم يسارع في أدائها فليس معناه أن يهضمه حقه، وكون المسألة خلافية لا يوهن من حكم الشرع، لكن كونه كان مقلدا لمن لا يقول بالوجوب لا يوجب عليه زكاة تلك السنين تبعا للمجتهد. ش31/ 1
-رجل عنده ذهب المعد لزينة زوجته سبع سنوات لم يزكيه فعليه أن يزكي عن السبع السنوات ولو ذهب الحلي كله وذلك خير للنساء. ش41/ 1
-من ظل سنين لا يزكي وهو يملك أرضا زراعية عليه أن يزكي عن تلك السنين، وكونه نسي كم أخرج فعليه استعمال غلبة الظن فيقدر تقديرا ويجتهد. ش31/ 1