الصفحة 75 من 127

-اقترض شخص ألف ليرة سورية مثلا لكن عند السداد قلت قيمتها الشرائية في الأسواق فقد كانت قبل 10 أو 5 أو 3 سنوات تعدل شيئا كثيرا، والذي أراه والله أعلم أن الوفاء يكون على نسبة قيمة الليرة حينما استقرض وليس حينما يوفي وقد نزلت القيمة، والعكس بالعكس فيما لو ارتفعت القيمة فهو يدفع ما يساوي المئة ليرة يومئذ وليس في ساعة الوفاء، أقول هذا مع العلم أن بعض العلماء يذكرون عن الإمام الشافعي رأيا غريبا جدا أن الخليفة أو الإمام إذا عطّل عملة وكان قد استقرضها إنسان فليس عليه شيء، وأنا أرى فيه ضررا وخسارة واضحة من جهة ثم في ذلك سد لباب الإحسان إلى الناس بالقرض الحسن، لأنه حينما يعلم الناس أن الليرة مثلا فد تنخفض إلى نصف القيمة فيريد أن يوفيه في سعر الوقت الحاضر وفي ذلك إضرار كبير فيرتفع الإحسان بين الناس، ولذلك فالعدل في مثل هذه القضية هو ما ذكرته آنفا. ش35/ 1

-لا ننصح شابا بالزواج بالكتابية اليوم، فإن أبى فلا ينوي أن يطلقها بعد فترة معينة، لأن الطلاق بيده. ش2/ 1

-من سافر سفرا مضطرا إليه إلى بلاد غربية فله أن يتزوج بالكافرة اليهودية أو النصرانية دون تحديد فترة ومدة لهذا الزواج في نفسه ثم إن بدا له أن يستصحبها للبلاد الإسلامية فعل وإلا أخلى سبيلها، فما داعي لخاطرة التحديد لأنها توصل إلى نكاح المتعة وإن كان نكاح المتعة يشترط فيه الإيجاب والقبول، وهذا إنما زوّر في نفسه، والنية إذا لم تُعلن لا يُحاسب عليها الإنسان. ش36/ 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت