الصفحة 64 من 127

-نزول المني إن كان بدون جماع أي باللمس أو النظر لا يفسد الصيام، لعدم الدليل ولأنه ليس جماعا، وقد ثبت عن جماعة من السلف أنه لا يفطر إلا الجماع، والأحوط ترك الملاعبة (أيكم يملك إربه) ، أما الحج فما عندي دراسة حول ذلك، لكن النظر المبدئي يقتضي أن الحكم واحد. ش5/ 1

-عادة تزيين البيوت لعودة الحاج من حجه إن كانت برضاه فهو إن كان لا يفسد عمله، فبلا شك ينقص عليه أجره، لأنه من باب الرياء والسمعة، وإن كانت بدون رضاه كانت المؤاخذة على أهله. ش9/ 1

-وجود المحرم مع المرأة في الحج شرط وجوب والحج صحيح، لكنها لا تنيب، لأنه مش فرض عليها، لكن إذا أنابت كتب لها الأجر، كتب لها حجة. ش9/ 1

-سفر المرأة لحج الفريضة لا يلزم فيه إذن الزوج بخلاف التطوع، فإن رفض سفرها لحج الفريضة فسافرت وحدها كانت عاصية لعدم وجود المحرم لا لعدم الإذن، لكن تبرأ بحجتها الذمة، ولا يجوز قياسها على العبد في الإذن في الفريضة لأن ما يصح قياسه عليها. ش34/ 1

-المحرمة لا يجوز لها الانتقاب، ليس لا يجوز لها تغطية الوجه، فيجوز لها تغطيته بأي شيء إلا النقاب وهذا وقع في حديث أسماء وعائشة، مثل الرجل لا يجوز له وضع القلنسوة على رأسه، لكن يجوز له وضع الشمسية على رأسه أو الخيمة. ش27/ 1

-بالنسبة للوقفة بعرفة يوم الجمعة هل يوجد أفضلية أكثر؟ الأفضلية أكثر موجود استنباطا في اعتقاد اجتماع عيدين عيد الجمعة وعيد الوقوف بعرفة، أما هناك حديث يتداوله العامة أنه إذا اجتمع الوقوف بعرفة مع يوم الجمعة تكون بسبعين حجة، هذا لا أصل له. ش29/ 1

-هل تجوز الحجة من أموال البنك لموظف البنك؟ الحجة إلى بيت الله بالمال الحرام تسقط الفرض عن صاحب المال الحرام، لكن ليس له عليه أجر. ش29/ 1

-من وقف بعرفة ثم طاف طواف الإفاضة قبل أن يرمي لا حرج عليه لورد حديث في ذلك أظن أني ذكرته في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ش40/ 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت