-عقد البيع المبني على الوعد الملزم للشراء لا يلزم المتبايعين من حيث القضاء والحكم، لكن من حيث السلوك الخُلقي واجب الوفاء به. ش2/ 1
-إذا أودع أحدهم مالا لدى البنك فاستعملها البنك في التجارة بدون إذنه فهذا لا يجوز، فيجب على الأقل مشاركته له في الربح وألّا يشاركه في الخسارة إذا خسر. ش2/ 1
-استثمار أموال الغير التي حل أجلها في المصالح الخاصة حرام، بل يجب تأديتها لأصحابها. ش17/ 1
-الفروغية أو المفتاحية أو الخلو مقابل خلو المكان جائز أخذها، أما يطلبها صاحب المحل وهو غير شاغل لها فهذا من أخذ أموال الناس بالباطل وليست بفروغية حقيقية. ش 2/ 1
-يجب إذا سحب العميل ماله من البنك أن يسحب رأس المال والربح الذي يستحقه، ولا يجوز ادخار قسم منه لمصالح هم يعرفونها. ش 2/ 1
-عند شراء سيارة مثلا يضعون شرطا جزائيا غرامة عند تأخر الدفع فهي ربا. ش15/ 1
-التهريب إذا كان بصورة لا يتعرض المهرّب لإهانة الشرع والدين فيجوز و إلا فلا. ش15/ 1
-الفائدة التي يأخذها البنك الإسلامي مقابل إصدار الكفالة كنسبة مثلا 2% من قيمتها مقابل أتعابه حرام، لأن الأتعاب والكتابة واحدة فلماذا تزيد بزيادة قيمة الكفالة. ش15/ 1
-لا يجوز وضع الأموال في البنوك ولو بدون أخذ فائدة، لأنك تكون سبب في إطعام الربا (لعن الله آكل الربا وموكله) اللي بيطعم غيره، فالبنك يشتغل بمالك ويأكل ويطعم غيره، وأنت السبب. ش5/ 1
-يضع ماله في البنك في صناديق الأمانات سواء كان البنك إسلاميا أم غيره. ش15/ 1
-البحث في البنك الإسلامي طويل الذيل وذو شعب كثيرة، تعامل البنك في أنواع كثيرة، ولكل تعامل حكمه في الشرع، ودخول البنك في شركة مساهمة تقوم بأعمال ربوية لا يجوز، ولا يوجد شركات مساهمة في الإسلام. ش19/ 1