-لا يجوز للرجل منع زوجته من الخروج للمسجد إذا كانت متلبسة بالأحكام الشرعية ذهابا وإيابا للنهي عن ذلك حتى قال (ءأذنوا للنساء في الخروج للمساجد بالليل) فضلا عن النهار، فالمرأة ينبغي أن تعلم أن صلاتها في بيتها خير لها وأما الزوج فلا يجوز له منعها إلا إذا كان هناك اختلاط بين الرجال والنساء مثلا فله منعها لكن ليعلمها ويحذرها أولا فإن لم تستجب منعها وهنا يرد أثر عائشة: لو علم النبي ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد، وقول شيخ الإسلام أن الإذن مستحب لتعليقه على الإذن كحديث (إذا استأذنت أمة أحدكم) وجوابه أنه كتعليق الأضحية على الإرادة وتعليق الاستقامة على المشيئة (لمن شاء منكم أن يستقيم) هو يتحدث عن أمر واقع، وأما الاستدلال بأن الجمعة والجماعة لا تجب عليها فالذهاب للمسجد مستحب، فالكلام في الإيجاب على الرجل عدم المنع مش إيجاب الصلاة في المسجد. ش34/ 1
-إذا استأذنت في الخروج للمسجد فمنعها فخرجت بغير إذنه جائز لأنه تسلط عليها على خلاف الشرع. ش34/ 1