-لا يدخل أبو الزوج في (الحمو) ، وإنما المقصود بالحمو أقارب الزوج الذين ليسوا محرما للمرأة، أما المحارم فالأحكام الشرعية واضحة بأنه يجوز للمرأة أن يظهر أمام المحرم بصورة لا يجوز أن تظهر أمام الأجنبي، هذه هي القاعدة، ولكن لكل قاعدة شواذ. ش13/ 1
-اختلف في الحمو والصواب أن المقصود به أقارب الزوج ممن ليسوا محارم للزوجة كالأخ العم والخال ونحو ذلك، وقيل أنه أبو الزوج وهو قول غريب جدا مباين للنصوص الشرعية. ش18/ 1
-عبد المرأة يجوز له أن يدخل عليها ويراها ببدلتها البيتية في حدود قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن .. ) . ش8/ 1
-لا تظهر المرأة أمام المحرم أكثر من مواطن الزينة. ش8/ 1
-إذا ظهر لأقارب الزوجة خلق سيء من بعض المحارم فمنعوها فهذا وارد تماما، لكن لا يجوز أن يجعل حكما مطردا ساريا. ش8/ 1
-يحرم سرقة مؤلفات الغير ونسبتها لنفسه، لأن ذلك من باب الاعتداء. ش16/ 1
-رد السلام فرض كفاية، لكن الأفضل أن يرد الجميع حتى ولو كان بعضهم يصلي فيرد إشارة. ش16/ 1
-الحكم في الفيديو كالحكم في كثير من الأمور التي يختلط فيها الجائز بالمحرم، والعبرة في ذلك بالنظر إلى الغالب، ويغلب عليه اليوم كالتلفاز ما لا يجوز نشره ولا النظر إليه، وعليه فلا يجوز استعماله ولا بيعه ولا شراؤه. ش16/ 1