الصفحة 94 من 127

-ما ورد في تآخي سلمان وأبي الدرداء من جلوس أحدهما مع زوجة الآخر في غيابه؟ لا شك عند أهل العلم أن تلك المؤاخاة حكم مضى وانقضى وكذا ما ترتب على تلك المؤاخاة من أحكام زالت وانتهت، فلا يجوز دخول المسلم دار أخيه في غيابه للنهي عن الخلوة إلا في وجود محرم أو يكون من اختلا بالمرأة رجال صالحين ثلاثة فأكثر. ش18/ 1

-الدخان الخبيث وحرمته وضرره على العلاقات الاجتماعية، وتقوى الله في الرزق، وسبب تسليط الكفار على المسلمين هو ترك السير وفق شرع الله وتقواه وعبادته. ش4/ 1

-قال تعالى (ومن يتق الله يجعل له مخرجا) مثاله حديث أصحاب الغار وقصة جريج (ويرزقه ما لا يحتسب) مثاله قصة الذي سمع صوت من السحاب. ش5/ 1

-ضرب المدرس الطالب ليهتم بدراسته على اليدين أو القفا بين سن 10 - 14 سنة؟ يجوز. ش5/ 1

-لا يجوز الكشف على عورة المرأة للمعالجة والفحص إلا لضرورة، وليس من الضرورة العقم واضطراب الحيض، كذا لو هناك امرأة مصابة فالواجب الذهاب للطبيبة ولو كانت أبعد من الطبيب إلا إن كان في خطر على حياتها. ش6/ 1

-اطلاع الطبيب على عورة المسلمة بل الطبيبة لا يجوز، وإنما يدخل ذلك في حدود الضرورات تبيح المحظورات مع القيد المعروف عند أهل العلم الضرورة تقدر بقدرها، فإذا أفرغ ولي المرأة جهده في البحث عن الطبيبة ولم يوفق ولم يجد وكان مرض المرأة يستوجب تطبيق قاعدة الضرورات تبيح المحظورات فلا بد من الانضباط بالقاعدتين، وكون الطبيب أحذق من الطبيبة في التشخيص مبررا للذهاب إلى الطبيب فهذا يعود للمبتلى بالمصيبة، لأنه إن كانت نسبة الأفضلية قليلة فليست مسوغا والعكس بالعكس وبينهما متشابهات، وفي النهاية حلال أو حرام أو دع ما يريبك. ش35/ 1

-لا فرق في المنع من النظر للكافرة والمسلمة، لأنه ليس المقصود فقط المحافظة على حرمة المرأة، بل صيانة نفس المؤمن أن تزل به القدم فلا يجوز، بل لعلها أخطر من المسلمة. ش35/ 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت