-الكذب حرام، لكن لو اضطر الإنسان إليه ليمنع كارثة لو صدق القول: لا يبقى له نفس الحكم. ش3/ 1
-من تسبب في إسقاط الجنين فعليه الكفارة إذا نفخ فيه الروح أي أربعة أشهر وعشرا، لكن إن تعاطت المرأة حبوب منع الحمل وهي لا تعلم بحملها فسقط الجنين فليس عليها إثم ولا كفارة. ش3/ 1
-الكلام على الطعام ليس فيه نهي، فهو كالكلام على غير الطعام حسنه حسن و قبيحه قبيح. ش15/ 1
-الذكر قاله على الطعام وليس لطلب المزيد. ش15/ 1
-رجل يعمل في مصنع مختلط والتزم حديثا، عليه أن يخرج بدون طرد. ش15/ 1
-صاحب محل تجاري يوظف بنات، طبعا هذا لا يجوز؟ يطلقهم بالثلاثة، وإن ما طلقهم؟ يكون عاصيا، هل لي أن أتكلم مع إحداهن وهي مستّرة؟ وحدك لا، هناك أناس داخلين خارجين؟ يخاف عليك. ش23/ 1
-بعض الشركات تشغّل أموالها في مؤسسات ربوية، وبعض المؤسسات الخاصة والحكومية تخصم جزءا من راتب الموظفين وتشغّل الحصيلة بطريقة ربوية، فهل يأثم من يعمل بها؟ لا يجوز التعاون معهم إطلاقا للآية (ولاتعاونوا على الإثم والعدوان) وحديث لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وحديث لعن في الخمر عشرة. ش18/ 1
-الأرض التي فتحت في صدر الإسلام هي وقف لبيت مال المسلمين، لكن لا تسحب من أصحابها وتعاد، لأن هذا سيفتح ثغرة على المسلمين لا يمكن سدها. ش15/ 1
-الجلسات العائلية بين الأقارب من الاختلاط الذي لا يقره الإسلام، فإن كان ولا بد فالتزام الشروط خيالي محض: الحجاب الشرعي لا زينة لا تحجيم لا تقصير، الحديث في كل الحشمة لا يحمل أحدا على التبسم فضلا عن الضحك والقهقهة، بهذا جائزة، ولكن ابعد عن الشر وغني له. ش4/ 1
-هل يجوز للمرأة أن تجلس هي وزوجها مع إخوته؟ إذا كانت محتجبة الحجاب الشرعي وملتزمة الآداب الشرعية كأن لا تضحك ولا تتلوى أمامهم فيجوز، وذلك صعب، والخير كل الخير ألّا يقع ذلك. ش18/ 1