-جواز الأخذ من اللحية في غير حج أو عمرة دليله فعل الصحابة كابن عمر حيث ثبت عنه الأخذ مقيدا بالحج والعمرة وبغير قيد الحج والعمرة، وورد عن بعض الصحابة والتابعين كأبي هريرة ومجاهد وغيرهما، ثم ذكر أبو إسحق أن بعضهم أورد أثرا بسند صحيح عن علي أن لحيته كانت تصل إلى سرته وتملأ ما بين العارضين، ثم قال معقبا ولنا ظاهر النص فالأخذ ضد التوفير، فأجاب الشيخ متسائلا: هذا الأثر من رواه؟ ومن ذكره؟ لكن إن صح فالمسألة يكون فيها خلاف بين الصحابة، فحينئذ تكون المسألة من موارد الاجتهاد والنزاع، لكن ما أرى التوسع في الموضوع قبل التحقق من صحة هذا الأثر، ثم أورد أبو إسحق أنه لو ثبت تعارض فعل الصحابة أليس الرجوع إلى ظاهر النص أولى؟ الشيخ: المسألة تختلف تماما عن بعض المسائل التي يخالف فيها بعض السلف ظاهر النص، فخلاف هؤلاء الصحابة وعلى رأسهم ابن عمر الذي عرف عنه غلوه وتشدده في إتباع الرسول لا يتصور أنه لعدم فهم عموم النص أو مع فهمه خالف السنة، ما يمكن أن يقال هذا في ابن عمر أنه يخالف القول والفعل معا!!، نحن نقول بالتوفير في اللحية ونضع له حدا لا يتجاوزه المسلم وهو ما ثبت عن ابن عمر من القبضة ويعني بعد القبضة لا يأخذ. ش42/ 1
-من آداب المجلس التضام والتكتل والتجمع وعدم التفرق فيه. ش 1/ 1
-أثر الظاهر على الباطن، واهتمام الإسلام بهما معا. ش 1/ 1
-تعليق صور غير ذوات أرواح مما ينبغي أن يُترك، لأنها من باب الزينة والزخارف والإسلام لا يحض على ذلك، خاصة إذا تضمنت أمرا لا يقره الشرع كصورة قبة الصخرة ومسجد الرسول عليه السلام من الإيحاء للزائر بالقداسة للصخرة أو الزخارف للمسجد. ش 2/ 1
-المرأة خلقت لتلزم بيتها وتخدم زوجها وتربي أولادها، لكن يجوز لها الخروج في حدود ليست كثيرة كخروج الرجال حتى ولو لم يمانع زوجها، لكن إن كان الزوج غائبا فيجوز لها الخروج شريطة أن يكون ليس كثيرا ولا يمانع زوجها و إلا فلا. ش3/ 1