-عادة الحسر عادة طارئة على العالم الإسلامي أدخلها المستعمر فتبناها من لا حرص عنده، ولا يقال إن القضية تختلف باختلاف العادة فهذا لو كانت العادة إسلامية، أما وهي عادة غربية فيجب أن نحاربها ونبعد الناس عنها حتى خارج الصلاة، وهي من خوارم المروءة ومسقطات الشهادة، لأنه لا يلزم في الخارم أن يكون محرما، بل ولو بارتكاب شيء غير معتاد الظهور فيه على ملأ من الناس. ش33/ 1
-لا يجوز حلق اللحية باتفاق الأئمة الأربعة، لأن ذلك خلاف القرآن وخلاف السنة الفعلية والقولية وتشبة بالكفار والنساء. ش3/ 1
-حلق اللحية بالنسبة للجنود لأمر القائد وإلا فهناك عقوبة جسدية: هذا يدخل في باب الاضطرار. ش13/ 1
-هل كل من أخذ من لحيته يأثم؟ على حسب الأخذ، في أخذ يُقطع بإثمه كقول العامة (خير الذقون: إشارة تكون) ، أما إذا أخذ على رأي ابن عمر ما دون القبضة فهذا لا يأثم، أما إذا أخذ أكثر من ذلك فالمسألة محتملة أن يكون آثما. ش24/ 1