الصفحة 90 من 127

-ما أجازه الإمام أحمد في كتابه أحكام النساء من جواز أخذ المرأة من حاجبها بالموسى وأنه غير داخل في النهي عن النمص لأن النمص قلع الشعر من الجلد: كان يمكن القول به - لأن النمص أشر من الحلق، لأنه يؤثر في التغيير ويطيل المدى - لولا ما ورد في القرآن (وليغيرن خلق الله) والتعليل الوارد في حديث النمص (المغيرات لخلق الله للحسن) ، فما دام هناك علة شرعية فنقول النمص والحلق تغيير لخلق الله، فلا يجوز للمرأة فضلا عن الرجل حلق الحاجب أو الخد أو أي مكان لم يأذن الله به، لأن داخل في عموم التعليل، ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم للرجل الأحنف الذي فيه انحراف في ساقيه فتقصد إخفاء عيبه بإطالة إزاره (كل خلق الله حسن) ، فعلينا أن نؤمن بأن مشيئة الله مقرونة بالحكمة والتعليل ويجب أن نرضى بخلق الله، كأن تكون المرأة متصلة الحاجبين أو لها لحية. ش33/ 1

-الرد على من يقول بإزالة لحية المرأة إذا نبتت لها بحجة أنه يضر بالمرأة والقول بأن الرجل لا يتضرر بعدم نبات اللحية بأن السبب غلبة التشبه بالنساء على الرجال، والسبب هو عدم الرضا بخلق الله وأن الناس قد ألفوا الحلق، وكذا المرأة التي لها لحية أراد الله أن يبين أنه حكيم مريد فعال لما يشاء، والقول بأنها تحلق أخف الضررين من أن لا تتزوج بأن الضرر الذي يسعى لإزالته هو الذي سببه العبد لا ربه فهذا يزال بحدود الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها، لكن هذا خلق الله فهل تدفع الضرر من الله؟! أعوذ بالله، والقول بأن في ذلك تشبها بالرجال يقال بأن الله هو الذي شبهها بالرجال وليس في ملكها. ش34/ 1

-النمص هو أخذ الشعر من أي مكان لم يأذن فيه الرسول بالنمص سواء الحاجب أو الوجنتين أو الوجه أو اللحية. ش3/ 1

-الرد على من يقول إنه مجبر على مشاهدة التلفاز لظروف تجبره على ذلك. ش3/ 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت