الصفحة 70 من 127

-لا يجوز شراء الذهب نسيئة بأن يحضر النقود في الغد. ش35/ 1

-تاجر يستورد بضاعة بعملة أجنبية وخوفا من ارتفاع قيمة العملة قام بشرائها، هذا قمار من الاتجار بالعملة الورقية، بخلاف تاجر اشترى منه رجل بضاعة مستوردة سلفا وحتى يضمن عدم تغير قيمة العملة اشترى حاجته منها حتى موعد السداد، هذا يتحفظ أن لا يقع في مشكلة، فما في فرق في الصورة لكن الفرق في القصد، هذا القصد أن يضمن القيمة بدون زيادة أو نقص بخلاف ذاك الذي قصده الاستيراد بأقل ما يمكن، فالصور تتعدد لكن ننظر للباعث. ش18/ 1

-قد تتدخل الدولة في التأثير في قيمة العملة زيادة ونقصا، فالمسألة داخلة في موضوع المقامرة، والإنسان قد يضطر لتحويل عملة في بلد آخر، لكن القصد أن لا يتخذ تجارة. ش18/ 1

-الأسهم التي تباع عند التأسيس للمشروع قبل أن تصبح حقيقة وافعية إما بأقل من القيمة الاسمية أو أكثر هي ربا مكشوف، لأن شراء القيمة بأقل أو أكثر ربا، لكن الأمر يختلف فيما لو حولت هذه الأسهم إلى تجارة أو مصنع فيجوز بيع السهم حينئذ، لأنك لا تبيع دراهم، بل شيئا قائما. ش17/ 1

-الكلام على الاستطاعة وإدعاء عدم الاستطاعة في كثير من الأمور وهو وهم كالمريض الذي يدعي عدم الاستطاعة للصلاة والموظف الذي يعمل في شركات تتعامل معاملات مخالفة للشريعة كالربا وكذا العمل في النقابات وما يحصل فيها من قطع جزء من ماله وإيداعه في البنوك للادخار وأخذه مضاعفا بفوائد، ثم يدعي عدم الاستطاعة والقدرة مع أنه ليس مجبورا على ذلك. ش40/ 1

-إذا أعطته النقابة راتبه مع الفوائد هنا يطبق (فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم) ، والربا إما أن لا يأخذه أو يصرفه في المرافق العامة على أحسن الأحوال. ش40/ 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت