-النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وارد حتى ينفصلا مثل الخطبة، وليس منه جوابك لمن قال لك غيرك يبيع أرخص بأن بضاعتك أجود، لعدم وجود بائع آخر يزاحمك في هذه الأثناء. ش33/ 1
-استأجرت دكانا ب 60د شهريا ولي على المؤجر دين ب 1400د، مقابل ما أسحب الدين اتفق معي أن يكون الإيجار 50د لمدة 28شهر بناقص 10د، هذا ربا. ش15/ 1
-قال أحد التجار لصاحبه: إذا أحضرت لي زبائن أعطيك 5 % مما يشترون؟ إن كان التاجر الـ 5% سيخرجها من كيسه وليس من كيس الزبون فهو جائز و إلا فلا. ش9/ 1
-اتفق شريكان على إنشاء مشروع واشترط أحدهما لنفسه حقا منع الآخر منه مثل أن يحق له الانسحاب متى شاء بخلاف الآخر، العقد صحيح والشرط باطل. ش15/ 1
-لا أرى جواز المتاجرة بالعملة الورقية، لأنها في معنى بيع الذهب بالذهب، وذلك لا يجوز إلا مع التساوي. ش6/ 1
-الصرف لا يجوز إلا في حدود الحاجة والضرورة، أما المتاجرة فلا، لأن المتاجرة أشبه وبخاصة في هذا الزمان بالمقامرة، لكن لو كان هناك عملة مستقرة ثابتة لكان من باب بيع الذهب بالذهب متفاضلا، وهو لا يجوز. ش10/ 1
-لا نرى التجارة بالعملة الورقية ولا بالأسهم التجارية، لأنها بسبب ارتفاعها وانخفاضها أشبهت القمار حظك ونصيبك. ش17/ 1
-المقياس للعملة الورقية هو الذهب، والذي أعتقده أن من مساوئ الحياة الاجتماعية اليوم هو فقدان عملة النقدين الذهب والفضة من التداول وحلول مكانهما العملة الورقية التي ليس لها قيمة ذاتية، وإنما قيمتها اعتبارية ثم تتدخل عوامل عديدة اقتصادية وسياسية فتجعلها خافضة رافعة حسب المصالح الذاتية، أما الذهب والفضة فليس كذلك، فالمرجع في الحقيقة هو النقدان. ش35/ 1
-لا يجوز التوسع في المتاجرة بالعملات الورقية، وإنما يصرف منها الإنسان في حدود الحاجة والضرورة، أما أن يترقب هبوط عملة من العملات ليشتريها ثم ينتظر ارتفاعها ليبيعها فهذا من القمار عندي أو الربا. ش35/ 1