-لو هاجمت الأعداء جانبا من بلاد المسلمين ولا يوجد في خزانة الدولة ما يساعدها على تجهيز الجيش المسلم لدفع ضرر الغازي الكافر، هل نستسلم وتُسبى نساؤنا ويسترق أبناؤنا لأنه ما عندنا نص خاص بأخذ أموال غير أموال الزكاة؟ هنا عظمة الإسلام، وهناك شرط آخر أنه لا يجوز فرض الضرائب ولو كانت الخزانة فقيرة إلا إذا كانت الدولة تنفذ أحكام الزكاة وجذب الأموال المفروضة في الإسلام، فإذا قامت الدولة بهذا الواجب ثم لم ينهض فحينئذ يلجأ إلى الفرض. ش27/ 1
-الضرائب سنوها حينما أعرضوا عن الوسائل المشروعة لتكديس خزينة بيت المال، فهي مكوس لا تجوز في الإسلام، لذا فصّل الشاطبي في كتابه العظيم الاعتصام الكلام تفصيلا حسنا حول الضرائب بأنه يجوز للوالي والحاكم المسلم فرض الضرائب على الشعب المسلم لحل مشكلة طارئة لا يفي بحلها ما في بيت مال المسلمين، فإذا زالت المشكلة زالت الضرائب، ويجوز التهرب من دفعها وكذا الجمارك ما لم يترتب من وراء ذلك مس للإسلام كأن يسب دينه أو لحيته عند اكتشافه، وأما دفع الرشاوي من باب دفع المفسدة الأكبر بالأخف فما أستحسنه، لأنه يخشى تعويضهم عن المكوس بالرشوة. ش36/ 1
-لا يجوز للمسلم المشاركة في النقابات سواء نقابة الأطباء الذين يقسمون قسم بقراط أو غيرها، لأنها في الجملة تقوم على القوانين الأرضية وتودع أموال المشتركين في البنوك. ش36/ 1
-من استقال من عمله فيجوز له أخذ ما تم قطعه من مرتبه تأمينات أو دخائر فيأخذ حقه فقط (فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) . ش36/ 1
-الذي مات وجعلوا له تقاعدا إذا كان مسلما ملتزما سيعرف كم دفع ادخارا؟ وكم أعطوه زيادة من المال الربوي؟ وعليه سيرفض أهله هذه الزيادة، لأنه أوصى، لكن هذا في عالم الخيال. ش40/ 1