الصفحة 48 من 127

-اختلف العلماء قديما وحديثا في ما فات المسبوق من صلاته هل هي أول صلاته أم آخرها؟ الجمهور على القول الثاني وهو الصواب خلافا للحنفية ودليلهم (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) واحتجاج الحنفية برواية في البخاري (وما فاتكم فاقضوا) بأن القضاء بمعنى التمام كقوله تعالى (فإذا قضيت الصلاة) أتمت (فإذا قضيتم مناسككم) أي أتممتموها، والتفسير بأداء العبادة في غير وقتها تفسير روعي فيه الاصطلاح الفقهي لا اللغة. ش34/ 1

-وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع تم اعتمادا على الأدلة العامة (كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى) هذا دليل عام أو مطلق، وين جريان العمل عليه ولّا شو الفرق بيننا وبين المبتدعين؟!، بهذا يمكن الاستدلال على الإشارة في الجلوس بين السجدتين بإطلاق حديث مسلم (كان إذا جلس في الصلاة أشار بإصبعه) ! هذه الأدلة العامة لا تصلح لإثبات سنة عملية لم تُنقل عن الرسول، وأن هذا يفتح أمام علماء المسلمين بابا واسعا جدا من الابتداع في الدين اعتمادا على الأدلة العامة، ما من بدعة نراها اليوم في العصر الحاضر إلا ولها أصل في الشرع، وهذه حجة المبتدعة دائما، وضرب مثلا بزيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان وقول تقبل الله بعد الصلاة. ش24/ 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت