-الذي يضع يده على خاصرته في الصلاة متعمدا هل تبطل؟ الشيخ: شو نص الحديث؟ السائل: نهى عن التخصر في الصلاة، الشيخ: لو كان الحديث نهى عن الصلاة متخصرا: تكون الصلاة باطلة، أما والحديث نهى عن الاختصار أو التخصر في الصلاة فلا يدل على بطلان الصلاة من أصلها، وإنما يدل على تحريم التخصر في الصلاة، السائل: مثال ذلك من صلى وليس على عاتقه شيء، الشيخ: هذا يصدق مثال لما قلته (نهى أن يصلي) ، هذه الصلاة باطلة، السائل: لو كان على عاتقه شيء شفاف؟ الشيخ: المقصود شيء يستر. ش26/ 1
-زيادة لفظة (سيدنا) في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد استدلالا بحديث (أنا سيد ولد آدم) : هذا خبر ليس له علاقة بالأحكام الشرعية، فهو أخبر عن نفسه أنه سيد ولد آدم. ش30/ 1
-الصلاة حاسر الرأس إن كان في حال الإحرام فقد وقع كثيرا، وإن كان في غير إحرام فلا أستطيع أن أقول صلى أو لا، وما رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي أنه وضع قلنسوته بين يديه يصلي إليها، ضعيف جدا، والضعيف في حكم العدم كما قال ابن حبان، وساق ابن تيمية في رسالة حجاب المرأة أثرا لم يعزه ولم أقف عليه عن ابن عمر أنه رأى مولاه نافعا يصلي حاسر الرأس فقال لو ذهبت لمقابلة أحد الأمراء تذهب حاسرا؟ قال: لا، قال: فالله أحق أن يتزين له، ويشهد له حديث أبي داؤود (من كان له إزار ورداء فليتزر فإن الله أحق أن يتزين له) ، فعمومه يفيد أن المسلم يصلي في أحسن هيئة ولقوله تعالى (خذوا زينتكم عند كل مسجد) وإن كانت وردت فيمن كان يطوف عريانا إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ش33/ 1
-القول بكراهة إمامة الأمرد ليس فيه نص لكن مجال الاجتهاد واسع، ولعل مأخذهم ملاحظة الفتنة، لكن لا أرى ذلك سائغا فقد ثبت في السنة إمامة غلام للرجال ما بين 7 - 9 سنوات. ش34/ 1