الصفحة 43 من 127

-هل ورد بأنه عليه السلام كان يبدأ السلام بجهة القبلة ثم عن اليمين ثم الشمال؟ هذا التفصيل لا أصل له في السنة، وإنما كان يلتفت إلى يمينه ويسلم ثم إلى يساره ويسلم، وقيل بأنه يسلم على المسلمين والملائكة الذين على منكبيه، لكن ذكر الملائكة عن اليمين أو عن اليسار لم يرد ذكره في السنة. ش9/ 1

-الأفضل للإمام أن لا ينحرف بعد السلام لا يمينا ولا يسارا إلا بعد قوله (الهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام) والاستغفار ثلاثا ثم ينحرف إلا في صلاة الفجر والمغرب فيأتي أيضا بالتهليلات العشر قبل تني الرجلين وقبل الكلام. ش15/ 1

-ليس للرجل منع زوجته من الصلاة في المسجد. ش15/ 1

-الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها إلا إذا كان في المسجد درس أو وعظ تستفيد منه المرأة فحينئذ ينقلب الحكم. ش4/ 1

-الصف بين السواري إذا كان يصلي وحده فلا شيء فيه، لكن إن كان يصلي جماعة فهو حرام، لكن الصلاة صحيحة ما تبطل، أما الضرورات فهي تبيح المحظورات. ش4/ 1

-الراجح الاستعاذة في بداية كل ركعة في الصلاة قبل القراءة، ولا أعلم في ثبوت آثار في ذلك عن عمر أو غيره. ش6/ 1

-هناك تجمع سكني ليس فيه إلا مسجد واحد مبني على مقبرة بل أمام المحراب عدد من القبور؟ لا يصلون فيه ولا يصلون منفردين، وإنما يصلي الاثنين والثلاثة مجتمعين في دار أحدهم إلى أن يتمكنوا من بناء مسجد، وهذا واجب عليهم. ش9/ 1

-جاء في صحيح الجامع (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لوقتها من الغد) ؟ تحتاج أن تجمع بينه وبين الحديث الآخر (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها وليصلها غدا في وقتها) ، فالحديث ما تعرض للصلاة المنسية، وإنما لصلاة اليوم الآتي أن تكون في وقتها. ش9/ 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت