الصفحة 106 من 127

-معلوم من الشرع وعند أهل العلم به أن الأصل في الرجل أن يخرج من داره ليعمل لصالح أهله وذويه وعلى العكس من ذلك الأصل بالمرأة أن تظل في بيتها وأن لا تخرج (وقرن في بيوتكن ... ) ، فلما صارت المرأة كالرجل تخرج صباحا وتعود مساء صارت في ذلك متشبهة بالرجل. ش19/ 1

-من أسباب قلة حياء النساء ما نشره الحكام الكفار لما حكموا من عاداتهم وتقاليدهم وأذواقهم وأخلاقهم المنحرفة. ش19/ 1

-أخذ الولد من مال أبيه دون علمه حرام لا يجوز، وأما أخذ الوالد من مال ولده دون إذنه إذا كان محتاجا إليه فيجوز لحديث (أنت ومالك لأبيك) (إن أولادكم من كسبكم) . ش20/ 1

-الذي يأمر بالصلاة مثلا وهو يحلق لحيته لا يقع عليه قوله تعالى (كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) ، لأنه لا يقول ما لا يفعل، لكن لو قال للناس أوصيكم بإعفاء اللحية توجه إليه الآية، لكن لو رجل قال لرجل: صل، وهو يصلي، فهو لا يقول ما لا يفعل. ش26/ 1

-حينما تكون حلقة ويدخل الساقي فمن يكون عن يمينه لا يتغير ولو أعطى لكبير فيهم في وسط الحلقة. ش26/ 1

-هل يحاسب الفرد على ما يجول في ذهنه من أفكار أو نوايا لأعمال شريرة؟ يقول الرسول عليه السلام (إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به) ، فإذا فكر المسلم أن يعمل شرا ثم لم يخرج هذا الشر من دائرة الفكر إلى دائرة العمل فربنا لا يؤاخذ بذلك عباده. ش29/ 1

-رد استدلال الحافظ في الفتح على جواز النظر للعورات للضرورة بقصة أخذ الحجر لثوب موسى، لأنها قضية أجراها الله لموسى ليدفع تهمة اليهود عنه، فأين جواز النظر؟ فإن كانوا متدينين فنظرتهم ليست نظرة متعمدة، والبحث في التعمد، لكن هؤلاء لا يفترض أن عندهم من التقوى ما يمنعهم من النظر إلى عورة الرجل، فليس فيه دليل. ش31/ 1

-ما استنبطه الحافظ في الفتح من قصة اغتسال أيوب عليه السلام عريانا من جواز النظر للعورة للضروة غير ظاهر أبدا. ش35/ 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت