-اقتناء كتاب يحتوي على صور للفائدة العلمية؟ لا أرى في ذلك ضررا إذا لم تستعمل الصور كمنظر أو ملهاة، وإنما حين الحاجة للاستفادة العلمية. ش10/ 1
-ما نقل من أن أحدهم كتب بحثا عن التصوير أجاز فيه الفتوقرافي وأن الشيخ وافقه: كذب وزور. ش11/ 1
-لا فرق بين التصوير الفتوقرافي والتلفازي إلا عند أذناب الظاهريين. ش13/ 1
-عند انتشار الكاميرا أول من أعلن رأيه فيها بصراحة الشيخ المصري محمد البخيت المطيعي فأجاز التصوير الفتوغرافي وجاء بفلسفة وتعليلات ما أنزل الله بها من سلطان ووجدت قبولا، لأنها تحقق هوى في نفوسهم، وتبناها أكثر الدعاة الإسلاميين خاصة من لهم مجلات إسلامية ثم عادوا إلى ارتكاب ما هو محرم لديهم وهو التصوير اليدوي كمجلة الأمة تنشر صورا للغزالي تصوير يدوي، وأنا أقول ما في فرق بين الصور الفتوغرافية واليدوية، وهم يتجاهلون أن الكاميرا صنعت باليد ثم يحتاج المصور إلى توجيهها للهدف وضغط الزر فهي إذن يدوية. ش41/ 1
-شخص يستعمل التلفاز في مشاهدة الندوات الدينية، لكن لما يخرج يستعمله أهله في الغناء والأفلام، لا يجوز إدخال التلفاز البيت، لأنه يُستعمل في المحرم، فالمسلم يحتاط لنفسه وأهله. ش13/ 1
-من ناحية الصور التي في التلفاز فما جاز استعماله جاز تصويره. ش13/ 1
-الحكم على المصوّر بأنه فاسق: خطأ فقهيا، لأنه ما يجوز تفسيق مسلم قد يصلي ويصوم، لأنه ارتكب محرما في اعتقادك، وهو يمكن معه مئة فتوى على الجواز، فلكل مصور حكمه. ش13/ 1
-تحريم الصور ليس من باب تحريم الغاية، وإنما من باب تحريم الوسائل لئلا تكون أداة لإفساد العقيدة، ولذا يمكن أن يواقعها المسلم بشرطين: يكون فيها فائدة له كالسفر للحج أو العمرة أو سفر مباح، ما يكون في ضرر يمسه، ولهذا نقول يجوز استعمال التلفزيون حينما لا يكون في استعماله ارتكاب محرمات، ولو أن فيه صورا، لأن الصور التي فيها منفعة للناس أباحها الشارع الحكيم. ش13/ 1