فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53622 من 82138

ماهو الفرق بين تقسيم الأصوليين للدلالات إلى دلالة تضمن ومطابقة والتزام وتقسيمهم لها تارة أخرى إلى دلالة نص وظاهر وإشارة واقتضاء وجزاكم الله خيرا

الجواب: هذه تقسيمات ثلاثة باعتبارات متعددة:

فالأول تقسيم لدلالة اللفظ على مسماه؛ إذ الدلالة إما مطابقة أو تضمن أو التزام.

والتقسيم الثاني للفظ من جهة دلالته على المعنى بالنظر إلى الوضوح وعدمه؛ إذ هو ينقسم إلى: نص، وظاهر، ومجمل.

وذلك أن اللفظ لا يخلو من أمرين:

إما أن يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره. فهذا هو النص.

وإما أن يحتمل غيره، وهذا له حالتان.

الأولى: أن يكون أحد الاحتمالين أظهر. فهذا هو الظاهر.

والثانية: أن يتساوى الاحتمالان بألا يكون أحدهما أظهر من الآخر. فهذا هو المجمل.

والتقسيم الثالث: بالنظر إلى دلالة اللفظ المنطوق على معناه؛ إذ هو ينقسم إلى دلالة إشارة واقتضاء وإيماء، وهذا التقسيم بأقسامه الثلاثة هذه يدخل تحت دلالة الالتزام.

وهناك تقسيمات أخرى؛ كتقسيم اللفظ إلى عام وخاص، وإلى مطلق ومقيد، وإلى أمر ونهي، وإلى منطوق ومفهوم.

والمقصود عدم الخلط بين هذه التقسيمات؛ إذ كل تقسيم له اعتبار خاص به.

أبوسلمان المصري

ما رأي فضيلتكم في مسألة الإسبال:

و خاصة أنها مسألة الفتوى فيها مستندة لعلم أصول الفقه

مع اتفاق الأدلة لدى الفريقين مع الاختلاف في تطبيق قاعدة:

حمل المطلق على المقيد

و صريح المعنى مقدم على المؤول

فقد علمنا أن جمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة

وخاصة ابن تيمية و ابن حجر و النووي

على خلاف الفتوى المشهورة لنا عن كل من

العلامة ابن عثيمين و سماحة الشيخ ابن باز رحمهما الله

و قد ذكر هذا الخلاف كل من:

الشيخين خالد عبدالله مصلح

و صالح الأسمري

الجواب: مسألة الإسبال تفتقر إلى نظر خاص، وذلك من جهة معرفة النصوص الواردة فيها وكيفية إعمال القواعد الأصولية فيها، ومن جهة عمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين.

وليس هذا الكلام خاصا بمسألة الإسبال على وجه الخصوص، بل هو عام لكل مسألة؛ إذ لا يصلح أن يحكم على المسألة الفقهية من خلال قاعدة أصولية معينة، أو نصوص محدودة، بل لابد من استكمال النظر وجمع الأدلة الممكنة كيما يكون الحكم سليما. أسأل الله أن يرزقنا الفقه في دينه.

أبو حمدان

السلام عليكم شيخنا الفاضل اعانكم الله على كثرة الاسئلة اسال الله ان يوفقك للاجابة عليها

شيخي العزيز هناك قاعدة فقهية هي ان المحرم لغيره يجوز عند الحاجة فهل تفسر لنا هذه القاعدة ياشيخنا الغالي؟ وماهي الحاجة؟ وهل الخمر محرم لغيره فهل يمكن التطبب به وكيف نوفق بين هذا وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (ان الله لم يجعل دواء هذه الامة في ماحرم عليها) او كما قال؟ جزاكم الله خير واسأل الله ان يوفقكم.

الجواب: أحسنت، لابد أولا من معرفة: هل هذا المحرم منهي عنه لذاته أو لغيره حتى لا يحصل خلط وخلل.

ذلك أن المنهي عنه لذاته يُنهى عنه أبدا ودائما، وذلك على سبيل القصد والأصالة؛ كتحريم الظلم والزنا.

والمنهي عنه لغيره هو الذي لا يُنهى عنه أبدا ودائما، وإنما وقع النهي عنه لأجل أمر خارجي، وذلك النهي على سبيل التبع لا الأصالة؛ كتحريم البيع بعد النداء من يوم الجمعة.

أما قاعدة: أن المحرم لغيره يجوز عند الحاجة فتظهر إذا عرفنا أن الحاجة لما كانت من قبيل المصالح الراجحة فقد اختصت بارتكاب المحرم لغيره، وهو ما نهي عنه سدا للذريعة، بخلاف الضرورة فإنها تبيح ارتكاب المحرم لغيره، وتبيح أيضا ارتكاب المحرم لذاته، وهو ما نهي عنه على وجه القصد والأصالة.

ومعلوم أن ما حرم سدا للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد.

قال ابن القيم:"وما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة:"

كما أبيحت العرايا من ربا الفضل، وكما أبيحت ذوات الأسباب من الصلاة بعد الفجر والعصر، وكما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب والمعامل من جملة النظر المحرم.

وكذلك تحريم الذهب والحرير على الرجال لسد ذريعة التشبه بالنساء الملعون فاعله وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة"."

أما بالنسبة للتداوي بالخمر فقد ذهب الجمهور إلى حرمة ذلك، وذلك أخذا بقوله تعالى: (فاجتنبوه) فإنه عام في جميع أنواع الانتفاع والاستعمال.

وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمرة فنهاه أو كره له أن يصنعها فقال: إنما أصنعها للدواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنه ليس بدواء ولكنه داء) رواه مسلم.

بل قد ألحق العلماء بالخمر في حرمة التداوي به سائر النجاسات والمحرمات، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله خلق الداء والدواء، فتداووا، ولا تداووا بحرام) الحديث صححه الألباني، والله أعلم.

أبو عمر الطائي

العبادة المكونة من عدة أجزاء هل فساد أو بطلان جزء من أجزائه يبطل جميع العبادة مثاله:

الصلاة مكونة من عدة ركعات هل إذا بطلت إحدى ركعاتها تبطل جميع الصلاة؟ وليقس مالم يقل سؤال محير لي.

الجواب: الشيء لا يتحقق وجوده مع تخلف بعض أركانه، وهنا ينبغي التمييز في العبادة بين ما هو ركن فيها وما ليس ركنا. والله أعلم.

يتبع>>>>

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت