فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53343 من 82138

2 -الإحاطة بأن هذا الحكم قد أقر به كل المجتهدين بأمارة صريحة على الموافقة.

3 -انتفاء الموانع.

لو سمحت أخي مبارك:

1 -أذكر لي أين عساي أن أجد مثل هذه الشروط؟ (ضروري جدا) .

2 -أنت بالطبع ترى حجية الإجماع - أحسبك كذلك - إذن ..

أعطني حكما واحدا ترى أن الإجماع فيه صحيح ..

أرجو ألا تنسى أن تشرح لي كيف تحققتَ من وجود الشروط التي

ذكرتها.

3 -ما هي بقية موانع الإجماع؟

أخي مبارك

بهذه القيود أستطيع أن أؤكد لك أن الإجماع لم ينعقد أبدا في الأمة

لأنك لن تجد أقوال (كل) المجتهدين في المسألة.

هذا إن استطعت َ أن تحصرهم بداية.

أخي مبارك

الذي أعلمه أن الإجماع نوعان

الأول: يقيني وهو المنقول بالتواتر , (أو) الإجماع القولي.

وهذا قطعي الدلالة.

الثاني: ظني وهو المنقول بالآحاد (أو) الإجماع السكوتي.

وهذا ظني الدلالة.

وقد قلت ذلك من قبل هنا:

والنوع الأول أخي مبارك ليس ثم خلاف على الإحتجاج به بين القائلين بحجية الإجماع:

(أهل القبلة إلا الخوارج و الإثنا عشرية والنظام) .

وفي الإجماع السكوتي بعض خلاف وإن كان شيخ الإسلام نسب للجمهور القول بحجيته

(استفدتها من أخينا حارث همام)

يتبع ...

الأزهري السلفي13 - 10 - 2002, 05:14 AM

ثم بدا لي بعد أن أعدت قراءة كلامك بتمعن أن أسأل أخي الفاضل مبارك:

هل ترى حجية الإجماع؟!

وذلك أني لم أفهم مرادك حين قلتَ:

( ... فالواقع يحيل وقوع ذلك ... ) تعني الإتفاق.

وحين قلتَ: ( ... وهذا الاتفاق المزعوم إن صح ... ) .

هل الواقع يحيل وقوع الإجماع؟

اللهم اغفر لي ولأخي مبارك.

الأزهري السلفي13 - 10 - 2002, 05:34 AM

أخي مبارك:

لعلك لم تقرأ من البداية الكلام حول التعارض بين النص والإجماع

راجع كلام شيخ الإسلام والشنقيطي.

أخي مبارك:

بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حصل الخلاف حول شخص الخليفة ثم استقر الأمر على الصديق رضي الله عنه.

فحصل الإجماع عليه.

والمطلوب: تحقيق شرطيك الثاني و الثالث.

1 -نريد الإحاطة بأن هذا الحكم قد أقر به كل المجتهدين بأمارة صريحة على الموافقة.

2 -نريد التحقق من انتفاء الموانع (بعد أن تذكر لنا ما هي غير الإكراه)

وفقني الله وإياك.

أبو نايف13 - 10 - 2002, 09:49 AM

أخي الأزهري حفظك الله تعالي

يا أخي حفظك الله قد نقل لك أخي مبارك القول بأن السلام واجب في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره.

ومذهب ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالي وهو إمام في المذهب الظاهري وهو بلا شك من دائرة علماء المسلمين.

فإن قيل أن المذهب الظاهري لا يعتد به؟!

فنقول له قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالي في (نيل الأوطار 1: 134) : وعدم الاعتداد بخلاف داود مع علمه وورعه وأخذ جماعة من الأئمة الأكابر بمذهبه، من التعصبات التي لا مستند لها إلا مجرد الهوي والعصبية، وقد كثر هذا الجنس في أهل المذاهب وما أدري ما هو البرهان الذي قام لهؤلاء المحققين حتي أخرجوه من دائرة علماء المسلمين، فإن كان لما وقع منه من المقالات المستبعدة فهي بالنسبة إلي مقالات غيره المؤسسة علي محض الرأي المضادة لصريح الرواية في حيز القلة المتبالغة فإن التعويل علي الرأي وعدم الاعتناء بعلم الأدلة قد أفضي بقوم إلي التمذهب بمذاهب لا يوافق الشريعة منها إلا القليل النادر، وأما داود فما في مذهبه من البدع التي أوقعه فيها تمسكه بالظاهر وجموده عليه هي في غاية الندرة ولكن:

(( لهوي النفوس سريرة لا تعلم ) )

أما يا أخي الأزهري حفظك الله تعالي وزادك الله علمًا نافعًا:

فالإجماع هو إجماع الصحابة فقط

ولا يكون إجماعهم رضي الله عنهم إلي علي نص أو فهم نص من الكتاب والسنة.

أما أن نقول أن الصحابة أجمعوا بعد نبيهم وأتوا بحكم جديد ألزموا أمة محمد صلي الله عليه وسلم به فلا.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت