فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53340 من 82138

وأنا يا أخي لا أقول كل يفهم الكتاب والسنة علي فهمه ويخالف السلف الصالح معاذ الله من هذا القول.

بل إن فهمهم لنا خير لنا من فهمنا وخاصة إذا أجمعوا علي فهم الكتاب والسنة فلا يجوز مخالفتهم في هذا الفهم.

ولكني يا أخي أقصد في السؤال

هل يأتي إجماع من غير نص من الكتاب والسنة ولا فهم نص من الكتاب والسنة (مجرد إجماع) علي صرف الأوامر والنواهي الواردة في الكتاب والسنة علي الندب.

ابن وهب11 - 10 - 2002, 11:56 PM

اخي العزيز ابو نايف

نعم الاجماع يصرف الامر من الوجوب الى الندب

ومن تدبر صنيع الائمة

الثوري ومالك والشافعي واحمد واسحاق وابن ابي ليلى

وابو حنيفة ومحمد بن الحسن وابو يوسف

وفقهاء العراق وابن المبارك

وتبويبات البخاري والنسائي والترمذي

وابن خزيمة

الخ

يجزم بان هذا منهج العلماء كافة

من اهل الحديث واهل الراي

والقول بان الاصل في الاوامر انها للوجوب

وان النهي هو في الاصل للتحريم

وان كان قول جماعة من العلماء الا انهم استثنوا ما اجمع المسلمون على صرفه عن الوجوب

وهذه القاعدة اعني قاعدة

صرف الاوامر للوجوب مطلقا

والنواهي للتحريم

ولاينظر في عمل السلف لها

قاعدة الظاهرية ولهذا كثر شذوذهم وخلافهم

ورحم الله الامام احمد حيث انه نهى عن التكلم في مسالة ليس لك فيها امام

والقائل بالوجوب في مسالة تفق العلماء على ان الامر فيها لللاستحباب هو مخالف لمنهج هولاء الائمة

وقد حذر ابن رجب من طريقة الظاهرية لهذا السبب

ومانراه في عصرنا من صغار الطلبة من التشدد في الاوامر المطلقة

سببه سوء فهمهم لهذه القاعدة

اكرر واقول الاجماع يصرف الاوامر الى الندب

والنواهي الى الكراهة

والله اعلم

وان اردت الامثلة فما عليك

الا البحث في المسائل التي اجمع العلماء على ان الامر فيها للاستحباب

وراجع كلام الائمة الشافعي واحمد واسحاق

واظن ان المسالة اذا كان عليها اتفاق او شبه اتفاق بين الائمة الى عهد اسحاق

وياتي من بعده فيوجبه او يحرمه بظاهر امر او نهي

فهذا مخالف لاقوال العلماء

والله اعلم

مبارك12 - 10 - 2002, 07:54 PM

* أدلة القائلون بالوجوب وهم: الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد فقد

جاء في كتاب"الآداب الشرعية" (1/ 351) : وذكر الشيخ تقي الدين

أن ابتداء السلام واجبٌ في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره.

ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صالى الله عليه وسلمقال:"حق المسلم على المسلم ست"قيل: وماهن يارسول

الله؟ قال:"إذا لقيته فسلم عليه ..."الحديث.

ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من اللآخرة".

ـ عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال:"حق على من قام على جماعة أن يسلم عليهم، وحق على من قام من مجلس أن يسلم"فقام رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم فلم يسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"ماأسرع مانسي".

ـ عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: ... وأمرنا أن نتبع الجنائز، ونعود المريض، ونفشي السلام"."

قلت: بل وصف من لم يلقي السلام بأنه ابخل الناس.

انظر:"صحيح الترغيب والترهيب" (3/ 23 ـ 30) .

* أما حول ادعاء الإجماع على عدم إلقاء السلام فجوابي: أن عدم

العلم بالخلاف لا يعني العلم بعدم الخلاف إذن فلا يصدق عليه الإجماع

لاسيما مع وجود هذه النصوص الشرعية الدالة على الوجوب.

زد على ذلك أن الخلاف قد وقع، وقد أمرنا الله عز وجل، عند التنازع بالردإلى القرآن والسنة بقوله تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تأمنون بالله واليوم الآخر) ومخالفة من

ذكرنا تنازع، ولم يقل تعالى فردوه إلى الأكثر، ولا إلى من لم يخالفهم إلا واحد، وقد وجدنا السنة النبوية تشهد لمن يقول بالوجوب وبالله تعالى التوفيق.

ـــــــــ يتبع ــــــ

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت