فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53335 من 82138

وأزيدك هنا كلام الشيخ الشنقيطي في مذكرته إذ قال ص 100

من طبعة دار البصيرة:

(الإجماع لا يَنسخ ولا يُنسخ

حاصل هذا المبحث أن الإجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا , لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

لأنه مادام موجودا فالعبرة بقوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم ولا حجة معه لأحد.

ولا يعتبر للأئمة إجماع بعده.

وإذا كان لا ينعقد إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم علمت أن بوفاته ينقطع التشريع.

والنسخ تشريع فلا يحصل بعده نسخ أصلا.

(( (( وإذا وجد في كلام بعض العلماء ما يوهم النسخ بالإجماع فمرادهم النسخ بالدليل الذي هو مستند الإجماع ) )))

كما أشار له المؤلف في هذا المبحث.

وأشار له في المراقي بقوله في النسخ:

بالنسخ فلم يكن بالعقل أو مجرد ##الإجماع بل ينمي إلى المستند

)أهـ كلامه رحمه الله

وحان لي أن أصرح قائلا ً: إن سبب طرحي لهذا الموضوع هو ....

يتبع للأهمية

الأزهري السلفي06 - 10 - 2002, 03:03 AM

أنني وجدت في كلام بعض الأفاضل توسعا غير مرضي في المسألة

حتى كأني أفهم من كلامه أن الإجماع قد يتعارض مع النص بما لا يمكن الجمع فنأخذ بالإجماع!!!

وكان كلامه في نفس الوقت يوحي أنه يعني بالإجماع الإجماع السكوتي!!

وحد علمي أن الجمهور على عدم الإحتجاج به أصلًا!!

وإليك بالرابط حتى ترى ماكان فقد حاولت دون جدوى أن أعرف مَن مِن

أهل العلم ...

إليك بالرابط وإن كنت أراه لا يخفى عليك. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3549&perpage=40&highlight= نادر& pagenumber=2

والخلاصة أن:

الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ

إذا تعارض الإجماع القولي (اليقيني) (ولا يكون إلا مستندا لنص) مع شيء من نصوص الوحيين تكلفنا الجمع بينهما , على اعتبار أن الإجماع مصدر صحيح من مصادر التشريع.

فإن لم يمكن الجمع , فإننا نقول أن الإجماع ناسخ للنص بمعنى أن مستنده (وهو نص) ناسخ للنص الأول.

الإجماع السكوتي ليس بحجة عند الجمهور فلا ينطبق عليه ما سبق

لذلك عده الإمام الشافعي بعد الإجماع حين رتب مصادر الإستدلال

ولم يسمه إجماعا فقال:

(الثالثة: أن يقول الصحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة.)

هذا ما كنت توصلت إليه منذ فترة ليست بالقصيره , وحملني على طرحه هنا فعل أخينا الفاضل.

وهذا آخر ما يمكنني قوله.

والله تعالى أعلى و أعلم

الأزهري السلفي06 - 10 - 2002, 03:24 AM

فاتني أن أعيد في الخلاصة ما قلته سابقا ً:

(فنحن حينئذ نقول: نَسْخُ النص ثَبَتَ بنص آخر ولو لم يصلنا النص المتأخر, ثم جاء الإجماع مستندا إلى النص المتأخر مقررا الإتفاق على وقوع النسخ)

والحمد لله أولا وآخرا.

أبو نايف06 - 10 - 2002, 07:53 AM

نعم يا أخي الفاضل الأزهري السلفي بحق إن شاء الله تعالي

أنا حينما أقول لا يقدم إجماع علي نص

عنيت هذا الإجماع المبني علي غير نص

أما الإجماع المبني علي النص من الشارع صلي الله عليه وسلم فهذا حق.

وحينما نقدم هذا الإجماع الذي معه نص، في الحقيقة نحن نقدم النص علي النص، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

حارث همام06 - 10 - 2002, 09:46 AM

لكن أنبه إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يجمعوا على مخالفة الكتاب.

قد يكون لبعضهم قول ولكن الصواب عند الأصوليين أن قول الصحابي ليس حجة إلاّ إذا:

1 -لم يخالف آية محكمة أو سنة ثابتة.

2 -لم يخالفه صحابي آخر.

3 -أن يكون قولًا ذائعًا مشهورًا.

وهذا شبيه بما يسميه البعض الإجماع السكوتي، وبغض النظر عن تسميته وصحتها، فهو عند الصحابة أقرب من غيرهم إذ تفرق بعدهم العلماء في الأمصار وأصبح ذيوع القول بعيد المنال.

ولعل مثل هذا ما يعتمد عليه أهل العلم في نسبة الإجماع لهم في إثبات الصفات والله أعلم.

حارث همام06 - 10 - 2002, 10:01 AM

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت