فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34879 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [فاتتني صلاة الظهر والعصر وعندما نويت القضاء سافرت فهل أقضيها قصرا أم تامة، أي هل العبرة بمكان الوجوب أو بمكان القضاء؟] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

من لم يصل الظهر والعصر حتى فات وقتهما وهو مقيم فإنه يقضيهما أربعًا أربعًا سواء قضاهما في الحضر أو في السفر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان السفر قد حصل بعد فوات الوقت فإن عليك قضاء الصلاتين إتمامًا أي أربعًا أربعًا، لأن فائتة الحضر تقضى حضرية سواء قضيت في السفر أم في الحضر، وإنما اختلف الفقهاء في فائتة السفر تذكر في الحضر هل تقضي سفرية أم حضرية كما سبق بيانه الفتوى رقم: 58027، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 19008 والفتوى المحال عليها فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 رمضان 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت