فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33358 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إن مات وهو تارك للصلاة، فكيف يدفن؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم تارك الصلاة في الفتوى رقم: 68656 نرجو الاطلاع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها، وخلاصة ما فيها أن أهل العلم قد اختلفوا في حكم من ترك الصلاة تهاونًا بها وتكاسلا عن أدائها مع اعتقاده بوجوبها، فالجمهور ومنهم أصحاب المذاهب الثلاثة ورواية عن الإمام أحمد على أن كفره أصغر غير مخرج من الملة، وعليه فإنه إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث، كغيره من عصاة المسلمين.

وذهب بعض المحققين إلى أنه كافر كفرًا أكبر فهو كغيره من الكفار لا يغسل ولا يكفن، بل يلف في شيء إذا مات ويوارى التراب -احترامًا لآدميته- من غير توجيه إلى القبلة. قال مالك في المدونة: إذا مات الكافر بين المسلمين يلفونه في شيء ويوارونه.

وأما الجاحد لوجوبها فهو كافر بالإجماع يُفعل به ما يُفعل بالكافر إذا مات كما ذكرنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 صفر 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت