فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34776 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الصلاة حافي القدمين؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في صلاة المرء حافي القدمين كما أنه لا حرج عليه في الصلاة في النعلين، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في النعلين. رواه مسلم من حديث أنس. هذا إذا كان المقصود من السؤال خلو الرجل من النعل ونحوه.

وأما إن كان المقصود هو عدم وجود ساتر كالجورب فلا حرج على الرجل أن يصلي مكشوف القدمين، وأما المرأة فانظر كلام العلماء في حكم صلاتها مكشوفة القدمين في الفتوى رقم: 6758.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 ذو الحجة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت