فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35975 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الذي يصلي وهو لابس على رأسه قبعة عسكرية (الكاب) ، عليها شعار الدولة، وهو عبارة عن طائر؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا خلاف في صحة صلاة شخص يلبس شيئًا فيه صورة، إذا أكمل شروط صحة الصلاة، وخلت صلاته من المبطلات، وأما عن حكم لبس ما فيه صورة في الصلاة، فقد تقدم الجواب عنه في الفتوى رقم: 26175، فراجعها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت