[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم إذا وجد ماء بسيط خرج من القبل بعد الصلاة ولم يتأكد الشخص إن كان هذا الماء خرج قبل الصلاة أم بعدها وإنما وجد بعد الصلاة مباشرة، ومما هو أكيد أنه ليس بولا لأنه شفاف ولزج بعض الشيء؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولًا أن كل خارج من السبيلين ناقض للوضوء سواء كان بولًا أو غيره، كما قال صاحب الزاد: ... وينقض ما خرج من سبيل مطلقًا.. وكذا كل خارج منهما نجس عدا المني ورطوبة فرج المرأة ففيهما خلاف، والمفتى به عندنا طهارتهما.
ومن تطهر وصلى ثم رأى بعد صلاته نجاسة على ثوبه ولم يعلم بها قبل الصلاة فصلاته صحيحة ولا يلزمه إعادتها، وهذا المفتى به عندنا، وكذا إذا لم يجزم أن هذا الخارج خرج بعد الوضوء فوضوؤه صحيح لأنه تطهر يقينًا وشك في انتقاض الوضوء بالخارج واليقين لا يزول بالشك، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 44825.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 جمادي الأولى 1429