فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36262 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما مدى صحة الحديث: لا صلاة لحاسر كتفيه؟ وما هو حد الحسر للكتفين إن صح الحديث؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بهذا اللفظ فيما نعلم، وإنما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. متفق عليه.

وعمل بظاهر النهي الحنابلة فأوجبوا ستر أحد العاتقين في صلاة الفريضة، وذهب الجمهور إلى استحباب ستر العاتقين في الصلاة، وأن الصلاة مع عدم سترهما أو أحدهما صحيحة فرضا كانت أو نفلا، والواجب عند الحنابلة هو ستر غالب أحد العاتقين، وقد استوفينا القول في هذه المسألة ورجحنا قول الجمهور فانظر التفصيل في الفتوى رقم: 124265.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 رمضان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت