فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35673 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا اكتفيت في التشهد بقول الشهادتين والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم سلمت هل صلاتي صحيحة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم التشهد الأخير واختلاف العلماء فيه في الفتوى رقم: 34423، فلتراجع، وفيها بينا أن الراجح قول من يقول بركنيته، وعليه فمن ترك التشهد الأخير فإن صلاته غير صحيحة، ولا يجزئ في التشهد الاقتصار على لفظ الشهادتين؛ بل ذكر العلماء أن المجزئ منه أن يقول: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله أو محمدًا عبده ورسوله.

ذكر هذا زكريا الأنصاري ناقلًا له ومقررًا عن علماء الشافعية، ودليلهم في ذلك الأحاديث الواردة في الصحيحين وغيرهما، وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال النووي في المجموع: وأما أقل الصلاة فقال الشافعي والأصحاب هو أن يقول: اللهم صل على محمد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 محرم 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت