فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36726 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [في صلاة الظهر قام الإمام بدون التشهد الأوسط وقبل أن يقوم المصلون خلفه جلس وقرأ التشهد الأوسط وبعد الانتهاء من الصلاة سجد سجدتي السهو منفردا بدون المصلين خلفه ... ما حكم الصلاة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن نسي التشهد الأوسط فقام إلى الركعة الثالثة فله أحوال:

الأول: أن لا يستتم قائمًا، فيجب عليه الرجوع حينئذ.

الثاني: أن يستتم قائمًا، فيكره له الرجوع.

الثالث: أن يشرع في القراءة فيحرم رجوعه، وإن رجع إلى التشهد عالمًا بطلت صلاته.

وكون الإمام رجع إلى التشهد قبل أن يقوم المصلون ظاهره أنه لم يشرع في القراءة، وقد أحسن في سجوده للسهو، فإن هذا السجود واجب على الراجح.

وأما المصلون فيلزمهم أن يتابعوا إمامهم في هذا السجود، ومن تركه منهم عمدًا فقد بطلت صلاته، على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وهو الأحوط، أما الناسي فمعذور، وأما الجاهل فلا عذر له هنا، وقد سبق في الفتوى رقم:

13872 أن الجهل لا يكون عذرًا في ترك المأمورات.

وبناء على هذا فيلزم هؤلاء إعادة تلك الصلاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 جمادي الثانية 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت