فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37237 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هل يجوز وضع المحراب في زاوية من زوايا المسجد

حسب الرسم المصاحب ... ... ...

... ... ... >*القبلة ... ... ...

... باب المسجد المسجد >

الرجاء الإسراع بالإجابة لأن هنالك جدلًا قائمًا بهذا الخصوص وجزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من وضع المحراب في يمين أو وسط أو شمال المسجد إذا كان في الجهة الصحيحة إلى الكعبة، وأما الإمام فيكون في مقابل وسط الصف استحبابًا لا وجوبًا، وانظر الفتوى رقم: 33042، والفتوى رقم: 2553، لأن الهدف من المحاريب الدلالة على القبلة كما نص على ذلك العلماء، وليس في المسألة توقيف، بل المحاريب لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أحدثت بعده صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك الإمام النووي في المجموع.

قال العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية: وقال ابن عقيل ينبغي اتخاذ المحراب فيه ليستدل به الجاهل، وقطع به ابن الجوزي.

وانظر الفتوى رقم: 2031.

ولا نرى أن هذه المسألة مما يستحق أن يثار من أجلها جدل ونزاع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت