فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38604 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [نحن مجموعة عمال نعمل في مخزن ونصلي في جماعتين في مكانين متفرقين في المخزن، فما حكم ذلك، مع العلم بأننا نفعل ذلك تكاسلًا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأولى نصح الجماعة المذكورة بإقامة الصلاة جماعة واحدة لما يترتب على ذلك من الاجتماع والألفة ونبذ مظاهر التفرقة، ولكن صلاة الجماعتين صحيحة مع إقدامهم على ما لا ينبغي، قال الحطاب في مواهب الجليل: لو صلى جماعتان بإمامين في مسجد واحد أساؤوا وصحت صلاتهم، قاله في التوضيح. انتهى، وراجع للمزيد عن هذا الموضوع الفتوى رقم: 20394، والفتوى رقم: 16939.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ذو القعدة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت