فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35997 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للمصلي أن يأتي في الركعة الثانية بسورة أطول وأسبق في ترتيب المصحف من السورة التي أتى بها في الركعة الأولى؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالسنة في الصلاة تطويل الركعة الأولى على الثانية، ولا ينبغي تطويل الثانية على الأولى، لا سيما التطويل الفاحش، ومن فعل ذلك صحت صلاته لكنه خالف السنة.

وأما قراءة غير الفاتحة في ركعتي الصلاة بغير ترتيب المصحف، فقد كرهه بعض أهل العلم، كما في الفتوى رقم: 2162.

قال النووي في المجموع: والأولى أن يقرأ على ترتيب المصحف، سواء قرأ في الصلاة أم خارجها. انتهى

ومن نكس القراءة صحت صلاته بلا خلاف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت