فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35192 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [من المعروف أنه إذا ذهبت للمسجد ووجدت الإمام راكعًا أو ساجدًا فأكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال في الوضع الذي عليه الإمام، فإذا ذهبت ووجدت الإمام واقفًا يقرأ في الركعة الثانية هل أكبر تكبيرة الإحرام فقط، أم أكبر تكبيرة إحرام وتكبيرة انتقال من السجود للوقوف؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من وجد الإمام قائمًا فعليه أن يكبر تكبيرة الإحرام فقط، ولا يكبر تكبيرة أخرى؛ إذ لا محل لتكبيرة الانتقال في هذا المكان من الصلاة إذ لم يدرك الإمام راكعًا ولم يدركه ساجدًا، بل إن المشهور عند الشافعية أن من أدرك الإمام وهو ساجد فإنه أي المسبوق يكبر تكبيرة الإحرام واقفًا ثم يسجد ولا يكبر، وكذلك الحكم إذا أدركه في التشهد، قال النووي: إذا أدركه ساجدًا وفي التشهد كبر للإحرام قائمًا إلى أن قال: وهل يكبر للانتقال؟ فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف أصحهما باتفاق الأصحاب لا يكبر. انتهى، ويعني بالمصنف صاحب المهذب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 صفر 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت