فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34873 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [بالنسبة إلى سؤالي فهو الآتي: نحن نعلم يقينا أن الصلاة يجب أن تؤدى في أوقاتها ولكن أريد أن أسأل في حال نام العبد عن صلاة الفجر والصبح وأستيقظ بعد طلوع الشمس بساعة أو ما شابه فهنا أسأل هل أصلي سنة الفجر أولًا ثم الصبح أو العكس، ومن فضلكم أريد حكما شرعيا في هذا، وما اجتمع عليه علماؤنا وفقهاؤنا، أخيرًا أرجو أن أعرف من هو المفتي في هذا الأخير؟ وجزاكم الله كل خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

الأولى لك في هذه الحالة أن تصلي سنة الفجر أولًا، ثم تؤدي الفريضة، كالحال إذا أديتها في وقتها، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أنه وأصحابه غلبهم النوم في سفر فلم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 5060، والفتوى رقم: 98449.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 محرم 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت