فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35384 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول (لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب) ، هناك رجل يصلي في المسجد عندما يقوم الإمام من السجود أو التشهد فإن الرجل لا يستطيع القيام بسرعة أحيانا عندما يقوم يكون الإمام قد أكمل القراءة في هذه الحالة هل يجوز أن يقرأ قبل أن يتم القيام؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن قراءة الفاتحة في الصلاة لا تصح إلا في حال القيام، إلا للعاجز عن القيام نهائيًا، وعليه فإن هذا الشخص المذكور في السؤال إذا لم يجد فرصة لقراءة الفاتحة يتابع إمامه فيركع معه ولا يتأخر عنه تأخرًا يخل بالمتابعة، وذلك لوجوب متابعة الإمام بلا خلاف، وقراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم فيها خلاف قوي بين أهل العلم، بين من يوجبها في كل الحالات، وبين من يوجبها في حالة السر دون الجهر، ومن لا يوجبها في حالة السر ولا في حالة الجهر، ولكل منهم دليله.

لذا فإنا نرى أنه في مثل هذه الحالة المذكورة يقدم المأموم متابعة الإمام فيركع معه، ولا يقرأ الفاتحة قبل القيام ولا يشتغل بها أيضًا حتى تفوته الركعة، والدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي وصححه الألباني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت