فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34522 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [اقترب كلب من رجل يصلي ولحس رجله مع هذا أتم الرجل صلاته وصلاته صحيحة فكيف ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

جمهور أهل العلم على نجاسة لعاب الكلب، وبالتالي فإذا لعق الكلب قَدَم شخص أثناء صلاته فقد بطلت عند الجمهور، ووجب عليه إعادتها إن أتمها عمدًا عالمًا بالبطلان. وإن أتمها جهلًا فلا إعادة عليه عند بعض أهل العلم، وإن كان الاحتياط إعادتها خروجًا من خلاف أهل العلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي عليه جمهور أهل العلم نجاسة ريق الكلب، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 47336.

وبناء عليه، فإذا كان الرجل المذكور قد أصابه الكلب ببعض ريقه ونحوه فقد بطلت صلاته، وعليه قطعها واستئنافها من جديد، وإن أتمها عمدًا مع علمه ببطلانها فالواجب إعادتها. أما إن أتمها جهلًا فبعض أهل العلم يرى صحتها وهذا المذهب هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان الاحتياط في حق ذلك الرجل إعادة تلك الصلاة خروجًا من خلاف أهل العلم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 68553، والفتوى رقم: 6115.

هذا كله بناء على أن لعاب الكلب نجس، أما من يقول بطهارته فالصلاة صحيحة عنده بكل حال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 ربيع الأول 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت