فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33002 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود الاستفسار عن أحكام الاستحاضة، حيث إن المدة الطبيعية للدروة الشهرية تتراوح ما بين خمسة إلى ستة أيام في الشهر، غير أنه في إحدى المرات استمرت أحد عشر يومًا، وأخرى خمسة عشر يومًا؟ وحينها سألت عن حكم ذلك فقالوا إن ذلك مكمل للدورة فلا صلاة عليك، ما دام لم يتعد الخمسة عشر يومًا، غير أني علمت مؤخرًا أن ذلك يعتبر استحاضة، فكيف علي أن أقضي الصلوات التي فاتتني في تلك الأيام؟ وهل كل فريضة تقضى في وقتها؟ وجزاكم الله خيرا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن كانت لها عادة معلومة _ ستة أيام مثلًا - ثم جاوزها الدم، فهو حيض ما لم يتجاوز أكثر أمد الحيض، وهو خمسة عشر يومًا.

وعليه فاستمرار دمك إلى اليوم الحادي عشر أو الخامس عشر يعتبر مكملًا للدورة، ومانعًا لك من الصلاة ولا قضاء عليك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ربيع الثاني 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت