فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34636 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يعفى عن قليل البول، كقطرة من البول على الثياب؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا علم الشخص أن في ثوبه شيئا من البول ولو كان قطرة يسيرة، فإنه يحرم عليه أن يصلي (والحالة هذه) ويجب عليه أن يزيلها ثم يصلي، لأنه مأمور بذلك لقوله تعالى: (وثيابك فطهر) [المدثر:3] هذا إذا كان قصد السائل هو السؤال عن حكم الصلاة بهذه القطرة اليسيرة، وأما إذا كان قصد السائل السؤال عن حكم بقاء هذه النجاسة على ثوبه، ولو لم يصل فيه، فيقال: إن الأفضل للمسلم أن يحافظ على طهارة باطنه وظاهره، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه الكرام لكنه لا يأثم بعدم إزالته النجاسة التي عليه ما لم يصل بالثوب التي هي فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 ذو الحجة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت