فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34849 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عمري ثلاثون سنة وكنت متهاونة بالصلاة ولا أعرف كم فاتني منها وحاولت أن أقضي ولم أنجح فما حكمي؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في من ترك الصلاة عمدًا هل يلزمه قضاؤها أو لا، على قولين مشهورين، فمذهب الجمهور لزوم القضاء قياسًا على النائم والناسي، ولأن الصلاة دين في ذمته فلا يبرأ إلا بأدائها لحديث: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.

وذهب أهل الظاهر ووافقهم شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من محققي المعاصرين إلى أن القضاء لا يلزم بل لا يشرع ولا يقبل إذا فعل، واحتجوا بأن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد وإنما ورد الأمر للنائم والناسي فيقتصر عليه، وبالقياس على الحج فإنه لا يصح في غير وقته وبالقياس كذلك على الصلاة قبل الوقت فكما لا تصح ولا تكون مقبولة فكذلك الصلاة بعد الوقت من غير عذر، والمفتى به عندنا هو القول الأول وهو لزوم القضاء وهو الأحوط والأبرأ للذمة.

وعلى هذا فيجب عليك قضاء الصلوات التي تهاونت في فعلها، وإن لم تمكن معرفتها بدقة فعليك القضاء حتى تحصل لك غلبة الظن ببراءة الذمة، ومع الاستعانة بالله تعالى وبذل الوسع وترك الكسل والتهاون فإن الأمر سيكون يسيرًا بإذن الله، وإنما يجب القضاء حسب الطاقة بما لا يترتب عليه ضرر على المكلف في بدنه أو معاشه كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 65077.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ربيع الأول 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت