فهرس الكتاب

الصفحة 4160 من 7091

توريثها ما ينقص تركة السيد فلا يخرج العبد من ثلثه، فيؤدي إلى رق بعضه، وإذا رق بعضه.. لم ترثه البنت، فكان توريثها يؤدي إلى أن لا ترث، فمنعت الإرث.

وإن ترك العبد أربعمائة درهم فصاعدًا.. مات العبد حرًا كله في أحد القولين وورثت البنت مائتين والسيد مائتين.

وإن ترك العبد ابنًا ومائتي درهم، وقلنا بالقول الجديد.. عتق من العبد شيء، وله من كسبه شيئان يرثهما ابنه، والباقي من الكسب للسيد، وهو مائتان إلا شيئين تعدل شيئين، فإذا جبرت.. عدلت أربعة أشياء، الشيء خمسون - وهو نصف قيمة العبد - فيعتق نصفه، فيكون له نصف كسبه، وهو مائة منه يرثها ابنه، ويكون لسيده نصف كسبه، وهو مائة، وذلك مثلًا ما عتق من العبد.

وإن قلنا بالقديم.. مات العبد حرًا كله، وكان الكسب كله للسيد، ولا يرث الابن شيئًا؛ لأن توريثه يؤدي إلى أن لا يرث على ما تقدم.

فإن مات ابن العبد بعد العبد، ثم مات السيد ولا وارث للابن غير مولى أبيه.. عتق جميع العبد، وورث ابنه جميع المائتين، ثم ورث السيد ابن العبد، فيحصل لورثته مثلًا قيمة العبد. فلو لم يخلف العبد شيئًا ولكن خلف ابن العبد مائتي درهم، وترك مولى أبيه ومولى أمه.. مات الأب حرًا، وورث مولى العبد الابن، فيحصل مع ورثته مثلًا قيمة العبد.

وإن ترك ابن العبد أقل من مثلي قيمة أبيه، فإن قلنا: إن العبد مات رقيقًا.. لم يرث مولى العبد من ابن العبد شيئًا. وإن قلنا: إنه مات حرًا.. ورثه.

قال ابن اللبان: فإن لم يمت العبد ولكن مات ابنه وخلف ألف درهم، ثم مات السيد.. عتق العبد، ولم يرث من ابنه شيئًا، وورثه السيد بالولاء.

فإن قيل: فهلا ورث العبد ابنه وقد تم عتقه؟

قيل: لو ورثه لما خرج من الثلث فيرق بعضه فلا يرث، فكان توريثه يؤدي إلى قطعه فلم يرث، فكان السيد أحق بميراثه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت