فهرس الكتاب

الصفحة 6477 من 7091

[فرع: قذف الخنثى]

): وإن قال للخنثى المشكل: زنيت أو يا زاني.. كان صريحًا في القذف، لأنه رماه بالفاحشة. وإن قال له: زنَى فرجك، أو زنَى ذكرك.. فالذي يقتضيه المذهب: أن يكون فيه وجهان:

أحدهما: أنه صريح.

والثاني: أنه يكون كناية، كما لو أضاف الزِّنَى إلى اليد أو الرجل من المرأة أو الرجل، لأن كل واحد منهما يحتمل أن يكون عضوًا زائدًا، فهو كسائر أعضاء البدن.

وإن قال له: زنَى فرجك وذكرك.. كان صريحًا في القذف، لأنه لا بد أن يكون أحدهما أصليًا، وقد أضاف الزِّنَى إليه.

وإن قال له: زنَى دبرك.. كان صريحًا في القذف، لأن إضافة الزِّنَى إلى الدبر من الرجل أو المرأة صريح في القذف، ولا بد أن يكون الخنثى أحدهما.

[فرع: قوله: لا ترد يد لامس]

وإن قال: فلانة لا ترد يد لامس.. لم يكن صريحًا في القذف، لـ «أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس» ، فلم يجعله النَّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قاذفًا لها بذلك.

[فرع: قوله زُنَي بك وأنت مكرهة]

إذا قال لامرأة: زنَى بك رجل وأنت مكرهة.. كان قاذفًا لرجل غير معين، ولا يجب عليه الحد، لأنه غير معين، ولا يكون قاذفًا للمرأة، لأنه رماها بوطء ليست بزانية فيه وهل يعزر لها؟ فيه وجهان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت