فهرس الكتاب

الصفحة 4402 من 7091

وإن مات رجل وخلف جدًا وابنة، أو ابنة ابن.. قال المسعودي [في"الإبانة"ق\370] : فمن أصحابنا من قال: للجد السدس بالفرض، وللابنة أو ابنة الابن النصف، والباقي للجد بالتعصيب، كما قلنا في ابنة وأب.

ومنهم من قال: يجوز أن يقال: للابنة النصف والباقي للجد بالتعصيب.

[مسألة: سقوط الجدات بالأم]

وحجب الأب كل من يرث بالأبوة]: قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولا يرث مع الأب أبواه، ولا مع الأم جدة) .

وجملة ذلك: أن الأم تحجب الجدات من جهتها ومن جهة الأب؛ لما روى عبد الله بن زيد: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أطعم الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم» ، فشرط في إرث الجدة إذا لم يكن هناك أم، فدل على: أنه إذا كان هناك أم.. أنه لا شيء للجدة.. ولأن أم الأم تدلي بالأم ومن أدلى بشخص.. لم يشاركه في الميراث، كابن الابن مع الابن. وأما أم الأب: فلأن الأم أقرب منها، فلم تشاركها في الميراث، كالعم لا يشارك الأخ.

وأما الأب: فإنه لا يرث معه أبوه، لأن الجد يدلي بالأب، ومن أدلى بعصبة..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت