فهرس الكتاب

الصفحة 265 من 7091

والثاني: أنه التراب المستحجر.

وهل يجوز التيمّم بالطين الأرمنيّ، والتراب المأكول؟ فيه وجهان:

أحدهما ـ وهو المشهور ـ: أنه يجوز التيمّم؛ لأنه ترابٌ.

والثاني: لا يجوز؛ لأنه مأكولٌ.

[فرع: التيمّم بالرمل]

قال في"الأمّ" [1/43] : (ولا يجوز التيمّم بالكثيب الغليظ) ، وقال في"الإملاء": (يجوز التيمم بالتراب، والرّمل) . وقال في القديم: (يجوز التيمّم بالرّمل) .

واختلف أصحابنا في التيمّم بالرمل: فقال أبو إسحاق: ليست على قولين، وإنما هي على الحالين:

والذي قاله في"الأم"في الكثيب الغليظ، أراد به: الرّمل الذي لا يخالطه التراب.

والذي قاله في"الإملاء"والقديم أراد به: الرّمل الذي يخالطه التراب.

وقال ابن القاصّ: بل في الرّمل قولان:

أحدهما: يجوز التيمّم به؛ لما روى أبو هريرة: «أن رجلًا أتى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقال: إنا نكون بأرض الرّمل، وتصيبنا الجنابة، والحيض، والنفاس، ولا نجد الماء أربعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت