فهرس الكتاب

الصفحة 564 من 7091

وإن لم يجد إلا ما يستر به أحدهما. . ففيه وجهان.

أحدهما: أن الدبر أولى؛ لأنه أفحش في حال الركوع والسجود.

والثاني: أن القبل أولى، وهو المنصوص، لأنه لا يستتر بغيره، والدبر يستتر بالأليتين، ولأنه يستقبل به القبلة.

قال في"الفروع": وقيل: هما سواء.

فإن خالف، وستر بذلك فخذه، أو سائر عورته غير الفرجين، جاز؛ لأن حكم الجميع واحد، وإن كن قد خالف المستحب.

[فرع الصلاة عريانًا]

] . فإن لم يجد سترة. . صلى عريانا، ويلزمه أن يصلى قائما.

وقال الأوزاعي، ومالك، والمزني: (يلزمه أن يصلي قاعدًا) وحكاه المسعودي في"الإبانة" [ق \ 71] قولا للشافعي، وهو ليس بمشهور.

وقال أبو حنيفة: (هو بالخيار بين: أن يصلي قائما، وبين أن يصلي قاعدا) .

دليلنا: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صل قائما، فإن لم تستطع. . فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب» ولم يفرق بين العريان وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت