فهرس الكتاب

الصفحة 604 من 7091

[مسألة تكبيرة الإحرام]

وتكبيرة الإحرام واجبة لا تنعقد الصلاة إلا بها؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريهما التكبير، وتحليلها التسليم» .

قال الصيمري: والإمام يدخل في الصلاة بفرضين وسنتين:

فالفرضان: النية والتكبير، والسنتان: رفع اليدين، والجهر بالتكبير.

والمأموم يدخل بفرضين وسنة؛ لأنه لا يسن له الجهر بالتكبير، بل يسمع نفسه.

قال الشافعي: (ولا يجزئه إلا قوله: الله أكبر، أو الله الأكبر) .

وقال مالك: (لا تنعقد بقوله الله الأكبر) .

وقال أبو حنيفة، ومحمد: (تنعقد بكل اسم لله على وجه التعظيم، كقوله: الله العظيم، أو: الله الجليل، وكقوله: الحمد لله، أو: سبحان الله، أو: لا إله إلا الله، فأما الدعاء، كقوله: اللهم اغفر لي وارحمني. . فلا تنعقد به الصلاة) .

وقال الزهري: لا تفتقر الصلاة إلى التكبير، بل إذا نوى الصلاة. . انعقدت وإن لم يكبر، كسائر العبادات.

ودليلنا: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وتحريمها التكبير» . وكان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يفتتح الصلاة بقوله:"الله أكبر"، وما روي عنه: أنه عدل إلى غيره، وقد قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت