فهرس الكتاب

الصفحة 5446 من 7091

[باب كفارة اليمين]

إذا حلف بالله، وحنث.. لزمته الكفارة.

قال الطبري في"العدة": والظاهر من المذهب: أن الكفارة تجب بسببين: اليمين والحنث.

ومن أصحابنا من قال: تجب الكفارة باليمين فحسب، والحنث وقت للكفارة. وقال سعيد بن جبير: تجب الكفارة باليمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت