فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 7091

[باب الآنية]

قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويتوضأ في جلود الميتة، إذا دبغت) وهذا كما قال.

اختلف العلماء في جلود الميتة، هل تطهر بالدباغ؟ على ستة مذاهب.

فـ [الأول] : ذهب الشافعي: إلى أن جلود الميتة كلها تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير، وما تولد منهما، أو من أحدهما، وبه قال علي، وابن مسعود. وهل يطهر جلد الآدمي بالدباغ؟

قال ابن الصباغ: من أصحابنا من قال: فيه وجهان، ومنهم من قال: لا يتأتى فيه الدباغ.

و [الثاني] : قال أبو حنيفة:(تطهر جميع الجلود. وجلد الكلب، وفي جلد الخنزير ثلاث روايات:

إحداهن: يطهر، والثانية: لا يطهر، والثالثة: لا جلد له، وإنما ينبت شعره على لحمه).

و [الثالث] : قال داود: (يطهر الجميع، وجلد الكلب والخنزير) .

و [الرابع] : قال أحمد: (لا يطهر شيء من الجلود) .

و [الخامس] : قال الأوزاعي، وأبو ثور: (يطهر جلد كل ما يؤكل لحمه، ولا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت